فصل: لا تقبل نية الحالف.
  وإن حلف لا شرب من ماء الأنهار، ففي شربه من ماء دجلة وسيحون وجيحون والفرات احتمالان:
  يحنث لأنها أنهار جارية، ولا يحنث لعظمها يعبر فيها بالسفن والسنابق، فاشبهت ماء البحر وهذا هو المختار. ومن حلف من الماء لم يحنث بماء الورد والكرم، لأنه لا يشرب عادة [وإن](١) حلف من الدواء حنث بالسكر والعسل. ومن حلف من شم الطيب لم يحنث من شم الزهور والرياحين، لأنها لا تعد طيباً عادة، وإن حلف بشم الرياحين لم يحنث بشم الخزامي والنرجس والياسمين والجلنار والبنفسج لأنها لا تعد من الرياحين، ولا يحنث بشم الأدهان المطيبة، فإن حلف من شم المشموم حنث بهذه، لا يشم المسك والكافور والصندل والسنبل والقرنفل لأنها غير معدودة في المشموم، ويحنث بالكاذي لا بالأدهان المطبية وإن حنث من شم الزهور حنث بما له ريح طيب من الزهور، ولا يحنث بالورد، لأنه لا يعد من الزهور، ولا يحنث بشم زهور الأشجار البرية كالعرار والبهار والقيصوم، ولا بزهر الكبزرة، والبصل، والكراث لأن الزهور للريح الطيب.
  وإن حلف لا يشم شجرة، حنث بشم ماله ساق من اللوز والتفاح والأترج، وغير ذلك، لا بشم العود الرطب والصندل، لأنهما عودان وليسا شجرة وإن كان أصلهما هو الشجر، ولا يحنث بشم السنبل والقرنفل، لأنهما ثمرتان للشجر، لا شجرتان، ولا يحنث بشم البقول، إذ لا ساق لها، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦}[الرحمن] فالنجم ما ليس له ساق، والشجر ما له ساق. وإذا حلف لا صلى، احتمل ان يحنث بإحرامه بالصلاة واحتمل بالركوع واحتمل بفراغه من ركعتين وهذا هو المختار.
(١) في ب: فإن.