فصل: لا تقبل نية الحالف.
  وإن حلف لا صام، احتمل أن يحنث بجزء من النهار مع نية الصوم، واحتمل أن يحنث بكماله، وهذا هو ا المختار. وإن حلف لا حج، احتمل أن يحنث بأخذه في الأهبة، واحتمل بالإحرام، واحتمل بالفراغ منه، وهذا هو المختار، لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة، والاسم الشرعي لا يتحقق إلا بالإكمال.
  وإذا قال: والله لا شربت ماء البحر، ولاماء دجلة والفرات لم يحنث إلا بجميعه لأن النفي لا يختص بشيئ دون شيء.
  وعن ك وأحمد يحنث بشرب بعضه قد تقدم خلاف هذا. فإن قال: من ماء البحر حنث ببعضه لأن من للتبعيض، وإذا حلف من الادام حنث بالملح، لقوله ÷ «سيد إدامكم الملح».
  وإذا حلف من أكل البيض حنث بكل بيض زايل البايض حياً، ويدخل فيه بيض العصافير، والحمام، والنعام أو ما كان لحمه مأكولاً.
  وقال المحاملي من [اص ش]: لا يحنث إلا ببيض الدجاج. وهذا خطأ إذ لم يكن هناك نية، لأنه يطلق عليه اسم البيض. وأما الحوت والجراد فإنه يكون بيضا في البطون، لكنه لا يزال حتى يكون دوداً فيخرج من البطون.
  وإن حلف من اللبن حنث بلبن الأنعام كلها ويدخل فيه الرايب والحليب إلا بنية ولا يدخل الشيراز والجبن واللبا والأقط، لأن الاسم لا ينطلق عليها. وأما اللبن المخيض فلا يدخل في تهامة، لأنه يقال له: المصل ويدخل إن كان الحالف جبليا. وإذا حلف ليضر بن امرأته، بر بالضرب الذي لا يؤلم، وحنث به في النفي لأنه يسمى ضرباً.
  وإن حلف ليضربن عشرة أسواط فضرب بعثكول النخل ولم يقع كل منهما على جسده، فقال ش: لا يبر حتى يتحقق وصول كل شمراخ من العثكول والظاهر أن وأنه يبر، وظاهر الحديث: «فيمن ضربه الرسول ÷ النواب الشمراخ وكان مريضاً» وقدرنا أنه بجزء ويحصل البر.