باب: الطهارة بالتراب
  وإذا نوى بتيممه نافلة، فالذي يتأتى على قول م بالله، وهو قول ح، وهو المختار: أنه يؤدي به الفريضة، كالوضوء، وعلى كلام ط لا يؤدي به الفريضة، وهو محكي عن ش.
  وإذا فاتته صلاة من خمس صلوات، فالذي تأتي على رأي أئمة العترة، وهو قول ح وص، وهو المعول عليه من مذهب ش: أنه يؤدي بها تيمم واحد.
  وقال بعض ص ش: قد وجب فيجب لكل صلاة تيمم.
  وإذا فاته صلاتين مختلفتين: من يومين وليلتين، ولا يعرف أعيانهما؟
  فهو يقضي ثمان صلوات فعلى أحد القولين يتيمم لكل صلاة. وعلى القول الثاني: يتيمم مرتين، وهو الذي يأتي على رأي أئمة العترة، وعليه التعويل الأكثر. ص ش. فإذا أراد الأخذ باليقين تيمم وصلى به الظهر والمغرب والعشاء، ثم يتيمم مرة أخرى، فيصلي الفجر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون قد أتي بالملتبستين، على أي تنزيل، ولو صلى بالتيمم الأول: الظهر، والعصر والمغرب والعشاء، وبالثاني: الفجر والظهر والعصر والمغرب لم تبر ذمته لجواز أن يكون عليه العشاء مع الظهر، أو مع العصر، أو مع المغرب.
  وذكر بعض ص ش: أنه يضرب المنسي في عدد المنسي منه، ثم يزيد المنسي على ما حصل من الضرب ويحفظ، ثم يضرب المنسي في نفسه، وينزعه من المحفوظ والباقي عدد الصلوات التي يجب قضاؤها مثاله في هذه المسألة: أنك تضرب اثنين في خمسة، وهي عدد المنسي منه يكون عشرة، ثم تزيد المنسي، وهو اثنان يكون الجميع اثني عشر ثم تضرب المنسي. في نفسه يكون أربعة تسقطها من اثني عشر الباقي ثمانية، وهي عدد المقضي.
  فإن نسي. ثلاثاً من خمس، وهي مختلفات، فالمقضي تسع صلوات، فعلى القول الخفي يتيمم لكل صلاة، وعلى القول الظاهر يتيمم ثلاث مرات، يصلي بالأول: الفجر والظهر والعصر، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب، وبالثالث: العصر،