كتاب النذور
  وإن نذر المشي إلى بيت الله لا حاجاً ولا معتمراً، احتمل أن لا يلزمه شيئ، واحتمل أن يلزمه الحج أو العمرة، وهو المختار، لأن ذلك قد لزمه، بقوله: عليه المشي، وقوله: حاجاً ولا معتمراً لغو. وإن قال إلى بيت الله، ولم يقل الحرام، احتمل أن يلزمه، لأن اطلاق بيت الله ينصرف إلى الكعبة فقط، واحتمل أن لا ينصرف نذره، وهذا هو المختار، لأن المساجد بيوت الله.
  وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم زيد، فقدم وقد أكل أو قدم والناذر مريض.
  فهل يلزمه القضاء، أم لا؟ احتمالان:
  المختار: لزومه كرمضان.
  وإذ عين مسجداً تعين، لأن للأماكن مدخلاً في الاعتكاف، كالزمان للصوم، بخلاف الصلاة. وإذا أطلق أن يهدي من غير تعيين، فأحد قولي ش: يلزمه ما يتمول ولو تمرة أو زبيبه لأن الهدي ينطلق عليه لغة، يقال: أهدى فلان إلى فلان بيضه أو دجاجة، وكذا شرعاً لقوله ÷: «من راح في الساعة الأولى فكأنما أهدي بدنه»: الخبر، ورأي أئمة العترة وح وش في الجديد: أن الهدي لا يجزء إلا الجذع من الضأن أو الشيء من سائر الأنعام، لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦]، فإن أوجب أن يهدي الهدي لزمه المعهود في الشرع، ويجزء الخصي.، لأنه أرطب لحما وأطيب مضغه، وإن نذر بشاة معينة، لم يجزله أن يعدل إلى البدنة، لأنها قد تعينت للقربة ويلزمه مؤنتها حتى تبلغ مكة، وإذا لم يعين بلد الهدي احتمل أن يصرفه حيث شاء، إذ لا تخصيص، واحتمل أن يصرفه في الحرم، وهذا هو المختار، لأنه المعهود في الشرع.
  وإن عين مكانا غير مكة لزمه صرفه فيه، لأن امراءة قالت للرسول ÷: إني نذرت أن أذبح في موضع كذا، فقال: «هل كان فيه وثن» قالت: لا. قال: «هل كان فيه صنم» قالت: لا. قال لها: «أو في بنذرك»، قال أبو عبيد الهروي: الصنم: ماعبد وكانت له صورة. والوثن: ما عبد ولم يكن له صورة، وذكر