كتاب النذور
  الإمامان القاسم والهادي: أن من قال ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذا، ثم لم يفعله وجب عليه ثلث ماله وقال ش: يلزمه الوفاء بالمشروط، ويخير في المطلق بين أن يخرجه وبين كفارة يمين، وإذا نذر أن يعتق رقبة، فأتلفها لم يلزمه إبدالها، لأن العتق حق لها، وقد فاتت، وإن أتلفها الغير لزمته القيمة لمالكها ولم يلزمه صرفها إلى رقبة.
  وإذا نذر أن يضحي بحيوان فيه عيب، أجزأه ذلك، كما لو اعتق عن الكفارة معيبا، وإذا نذر عمارة مسجد أجزأ مايصلي فيه.
  وإذا نذر أن يكسو الكعبة وجب ذلك لما فيه من تعظيمها، ولابأس بكسوتها بالديباج والحرير، لأن الحرير، إنما حرم لبسه على الرجال دون زينة الجدرات، وقد سكت العلماء في جميع الأعصار على جواز كسوتها بالديباج من غير نكير، وفي الحديث: «ما رأءه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن».
  وإذا قال: لله علي أن أصوم ثاني يوم يقدم فيه زيد، وإن قدم عمرو فلله علي أول إثنين بعد قدومه، فقدما يوم الأحد جميعاً، صام الإثنين للنذر الأول، ويجب عليه أن يقضي عن النذر الآخر يوما.
  وإذا أخرج ماله عن ملكه لئلا يحنث حيث حلف بنذر ماله جاز ذلك وهذه حيلة شرعية ورخصة، يجوز العمل بها في دفع الوجوب لقوله: «إن الله يحب أن توتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وذلك من لطف الله ورحمته حيث قال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: ١٨٥] وهذا من جملة اليسر. إسقاط الواجبات بالرخص الشرعية.
  ومن قال بجواز إخراج قيمة النذر المعين لم يخرج عن ملكه إلا بالاخراج وإذا نذر بما في ذمة الغير صح أن يبرئه منه ويضمن، وهذا رأي م، وهو المختار.
  وقول أحمد بن يحيى: إن لم أفعل كذا فجميع ما أرثه من اخوتي للفقراء صدقة، يقرب أن يكون هذا النذر، مما لا خلاف فيه بين أئمة العترة والفقهاء،