كتاب النذور
صفحة 236
- الجزء 2
  وإنما الخلاف في النذر المطلق للناصر وش، لا في المشروط. والمختار: أن الأمر المطلق لا يقتضي فوراً ولا تراخياً، لكن مجرد الطلب والفور والتراخي من دليل آخر. وإذا نذر على الفقراء جاز على من تلزمه نفقته من الأقارب غير الآباء والأبناء، كما قلنا في العشور والزكوات، ويتعين الصوم في الزمان، لا المكان، والصدقة لا تعين في زمان ولا مكان. وأما الصلاة فتعين في الزمان. وأما المكان ففي غير المساجد الثلاثة لا تعين وأما فيها فإن عدل إلى الأفضل، جاز كمن مسجد المدينة إلى المسجد الحرام، وإن عدل إلى غير الأفضل، وجب تأديتها في الأفضل وقال بعد هذا فيه تردد والمختار أنه لا يلزمه.