كتاب: الضالة واللقطة
كتاب: الضالة واللقطة
  الضالة للبهائم التي ضلت عن صاحبها، واللقطة بسكون القاف: اسم المال الملقوط وأما بفتح القاف، فقال الأصمعي وابن الأعرابي والفراء: اسم المال الملقوط أيضا فلا فرق عندهم بين متحرك القاف وساكنه.
  وقال الخليل: اللقطة بفتح القاف للرجل الملتقط للكلام: كهمزة لمزة ونحو ذلك.
  ولا خلاف بين أئمة العترة: أنه لا يجب أخذ اللقطة على من وجدها، إذ الأدلة تدل على الوجوب، لكن قد يخطر الأخذ، وذلك نحو ضالة الإبل، والبقر، لأنه لا يخشى عليها الضياع، وقد يستحب وذلك فيما خشي عليه، كالفصلان والعجاجيل، لقوله ÷: «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه».
  ويخير بين الأخذ وتركه، وذلك في الشاة، والوجه وقوله ÷: «هي لك أو لأخيك أو للذئب فيخير بين أخذها وتركها».
  وللش قولان: فقال في المختصر: لا أحب لأحد ترك اللقطة إذا كان أميناً، فظاهره الاستحباب.
  وقال في الأم: لا يجوز تركها، للحديث: «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه».
  وقال ح وص وك: الأفضل أخذها وإن تركها فهو في سعة. وقال داود: يكره أخذها لقوله ÷: «الضالة حرق النار». قال الإمام #: المختار التفصيل: فإن وجد في ملك فهي لمالك الموضع لثبوت يده، إلا أن ينفي فلقطة، وإن وجد في المباح وهو غير حيوان، فإن كانت يسيرة، بحيث لا تطلب، كالتمرة جاز أخذها ولم يجب التعريف وفي الحديث أنه ÷ مر بتمرة مطروحة فقال: «لولا إني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها» وروى جابر عن الرسول ÷: رخص لنا في العصا والسوط والحبل واشباهها، يلتقطه الرجل فإنه ينتفع به. وروي أن. عمر بن الخطاب رأى رجلا يعرف بزبيبة، فقال له: «إن من