كتاب النذور
  وأما العبد فقال المزني: لا يصح، لأن الالتقاط، يقتضي الولاية أولاً، والتمليك آخراً، وليس أهلاً للأمرين.
  والمختار: صحة التقاطه، لأنه يصح كسبه، كالعبد والمدبر، كالعبد، وأم الولد، يصح التقاطها ايضا، لكنها تفارق العبد أن جنايتها على اللقطة في ذمتها على المختار من الإحتمالين.
  وأما المكاتب، فهو كالحر في اللقطة على المختار من الإحتمالين.
  وفي التقاط الصبي والمجنون احتمالان:
  الصحيح الصحة، لكن لا يتركها الولي في يده بل يحفظها كما يحفظ ماله، وقول الرسول ÷: «معها سقاءها وحذاؤها» يريد بالسقاء: أجوافها لأنها تأخذ الماء الكثير في أجوافها فيبقى معها، لهذا تصبر على الماء خمسة أيام لا يضرها ذلك. وقوله: حذاءها يعني أخفافها، لأنها تصبر على السير وقطع المهامه. وإذا خشي. فساد اللقطة باعها، إن لم يكن في البلد حاكم، ومع وجوده، يحتمل الأمرين المختار: المنع من صحة البيع بغير اذنه، لأنه لا ولاية له في بيع مال الغير.
  ويجوز له أكلها ويجب عليه عزل قيمتها، لأن في ذلك حظاً لمالكها، فيخير بين البيع والآكل.
  وليس له أن يلتقط من كان مميزاً قادراً على حفظ نفسه. عبد أو أمة.
  من وإذا التقط الرطب وكان بيعه أصلح باعه، وإن كان تجفيفه بيبع أصلح أنفق على تجفيفه جزء منه. ويفارق الحيوان، فإنه لايباع جزء منه على إنفاقه، لأن نفقته تكرر.
  وإن التقط خمرا أراقه ولا يعرف به، فإن صار في يده خلا، احتمل انه لايجب تعريفه، لرغبة صاحبه عنه، واحتمل أن يجب لأن ملك صاحبه قد عاد وهذا هو ا المختار.