الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الصيد والذبائح

صفحة 249 - الجزء 2

كتاب: الصيد والذبائح

  الصيد: هو مصدر صاد يصيد، ويطلق على الحيوان المصيد مجازا، والذبح مصدر ذبح والذبح بكسر الذال مايذبح قال تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧}⁣[الصافات]، والذي عليه أئمة العترة والمعتزلة ومن تابعهم من الفرق العدلية أن الأحكام منقسمة إلى عقلية وشرعية، والعقلية منها: ما يعلم بضرورة العقل نحو: وجوب قضاء الدين ورد الوديعة ونحو ذلك، ونحو: قبح الظلم والكذب، وإلى ما يعلم بالنظر نحو قبح الكذب النافع وحسن الصدق الضار، لأن حسن الصدق، لكونه صدقا وقبح الكذب لكونه كذبا.

  والشرعية: نحو قبح الزنا والسرقة وشرب الخمر وإيجاب الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وخالف [في]⁣(⁣١) ذلك فرق المجبرة من الأشعرية والكلابية والكرامية، والنجارية، فقالوا: العقل لا يحسن ولا يصح، وهو رأي النظام من المتأخرين من الأشعرية والجويني وتلميذه الغزالي، وابن الخطيب الرازي، وقالوا: على أثر هذه الضلالة أن الله لا يحسن منه حسن ولا يقبح منه قبيح، لأن مستندهما، إنما هو الأمر والنهي والله تعالى يتعالى أن يكون مأمورا [فالرد]⁣(⁣٢) عليهم في كتب الكلام، فإذا ثبت هذا، فالعقل يقتضي ذبح الحيوان، لأن إيلام الحيوان قبيح إلا لنفع يوفى عليه، فإنه يكون حسنا كالفصد والحجامة وشرب الأدوية الكريهة فقبح الظلم والكذب وتكليف ما لايطاق لايجوز أن يكون حسنا، وإيلام الحيوان قبيح إلا أن يرد الشرع إباحته، وقد أباح الله تعالى ذبحها، فانتقلت الأعواض إليه، فيجب مراعاة حكم الشرع.


(١) في: زائده في ب.

(٢) في ب: والرد.