فصل: في الذبائح
فصل: في الذبائح
  المختار: جواز ذبائح أهل الكتاب. وأما المجوس فلا كتاب لهم.، ويكره ذبح الصبي إذا جهل موضع الذبح أو كان غير قادر على الذبح، وتجوز ذبيحة المجنون والسكران عند أئمة العترة والفقهاء، ويكره إذا لم يهتديا موضع الذبح.
  وتجوز ذبيحة الأعمى، ويكره لأنه لا يهتدى موضع الذبح.
  وتجوز ذبيحة الأخرس، لأنه لم يفقد إلا السمع.
  وإذا قلنا: بحل ذبائح أهل الكتاب.
  فالمختار: أنه يكون عاماً، فيدخل فيه نصارى العرب، وهذا محكي عن عمر بن الخطاب وهو رأي ح، لعموم الأدلة.
  وقال ش إن نصارى العرب وهم بهرا، وتنوخ وبنو وائل، تحرم ذبائحهم، لأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل فلا ندري هل دخلوا في دين من بدل أو دين من لم يبدل، فحرمت ذبائحهم لأجل اللبس.
  وذبح الرجل أولى من ذبح المرأة لمعرفته وقوته، ثم الصبي أولى من المجنون والسكران، وهما أولى من اليهود والنصارى.
  ولو قال في التسمية الله وسكت أجزأه، وإن قال اللهم أغفر لي وأرحم فلانا ونحو ذلك لم يجزه لأنه لم يفهم منه التبرك، بل قصد طلب المغفرة، ومن قال سبحان الله والحمد الله ولا اله إلا الله، فإن قصد التسمية حلت ذبيحته، وإن قصد التنزيه فلم يسم.
  ورأي أئمة العترة والفريقين: جواز الذبح بالليطة: وهو القصبة الحادة، والشظاظ [وهو](١) شرخة صليبة من العصا، لأن في حديث عدي بن حاتم للرسول ÷ أتذكي بمروة أو بشقة أو بالعصا، فقال له: «أنهر الدم بما شئت».
(١) في ب: وهى.