فصل: في الذبائح
  فأما ماروي الناصر: أن الرسول ÷ لا نهي عن الذبح بالشظاظ فإنه محمول على الشظاظ الذي يحمل به الجوالق إلى ظهر البعير، وهو عمود يحمل بين اثنين، وهو من المثقلات. فأما الشظاظ الذي ينشرخ من العصا فإن فيه حدة وصلابة، وهكذا حال الليطة، وما ينكسر من قصب اليراع.
  ويجوز الذبح بالصدف بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء إلا ما يحكي عن الأوزاعي، والوجه في الجواز أنه يفري الأوداج [فأشبه السكين](١) قال الإمام #: وهل استحباب الاستقبال لأجل الموت أو لأجل الذبح هو محتمل للوجهين:
  يحتمل أنه للموت، فعلى هذا إذا ذبح غير مستقبل للقبلة ثم وجهها قبل أن تموت إلى القبلة كأن مصيبا للستة، كما قلنا في حق من مات أنه يستحب استقباله القبلة.
  الاحتمال الثاني: وهو المختار أن الاستحباب لأجل الذبح، فلو ذبح [مستقبلا للقبلة](٢) ثم حرفها بعد الذبح كان مصيبا للسنة وإن ماتت الذبيحة غير مستقبلة.
  والحلقوم هو القصبة المجوفة المركبة من الغضاريف وهو موضع مجرى النفس متصل بالرئة يجري في انابيبها وقصبتها. والمري: مجرى الطعام والشراب وهو مركب من لحم خصيف طبقتان والودجان: عرقان قيل: متصلان بالحلقوم، وقيل: أنهما متصلان بالمري.
  ويكره النخع قيل إزهاق روح الذبيحة، والزهوق بالزاي: الخروج، قال أبو عبيد الهروي: النخع: هو أن يبالغ في الذبح حتى يبلغ النخاع، وهو عرق أبيض في جوف خرز الظهر وهو متصل من عجب الذئب إلى الدماغ. وكذا يكره
(١) مابين القوسين: بياض في أ.
(٢) في ب: مستقبل القبله.