الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الحقيقة

صفحة 268 - الجزء 2

  وقالت الشافعية: يجوز أكلها، وهو المختار لأنها من جملة الطيبات.

  فاليربوع: حيوان يسكن البراري، وهو كثير الخدع يصعب صيده، والوبر: يشبه الهر.

  وابن عرس: بالعين المهملة والراء والسين بثلاث من اسفلها دويبة، وفي الحديث: أنه ÷ (كان إذا أكل التمر فتشه) وإنما فعل ذلك خشية الدود، فلوكانت الدود حلالاً لم يفتش. والمختار: أن رطوبة الكافر طاهرة، لما روي أن ثمامة بن أثال لما أسروكان مشركا كانت تختلف إليه الصحاف من بيوت رسول الله ÷ فيأكل ولا يعاد غسلها، وإذا مر ببستان غيره وهو غير مضطر إلى الطعام، فالمختار: أنه لا يحل له أن يأخذ منه بغير إذنه للحديث: «لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيبة من نفسه» ويحتمل جواز ذلك لحديث أبي سعيد [الخدري عن]⁣(⁣١) الرسول ÷ أنه قال: «إذا اتيت إلى حائط بستان غير [محوط فناد صاحبه]⁣(⁣٢) ثلاثا فإن اجابك وإلا فكل من غير أن تفسد» لكنه محمول على حالة الاضطرار.

  قال [الإمام #: وتجب]⁣(⁣٣) الضيافة، لقوله ÷: «الضيافة واجبة على كل مسلم» لكنها على أهل الوبر، لقوله ÷: «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر» واراد بالمدر: المدن لأنه يمكن الشرى فيها، فإن لم يعط الضيف (قراة)⁣(⁣٤) كان له أن يأخذ بحقه، لقوله ÷: «من أضاف إلى قرية فأصبح بفنائهم جائعا فحق على كل مسلم أن يعينه⁣(⁣٥) حتى يأخذ بحقه».


(١) مابين القوسين: بياض في أ.

(٢) مابين القوسين: بياض في أ.

(٣) مابين القوسين: بياض في أ.

(٤) قراه: بياض في أ.

(٥) أن يعينه: بياض في أ.