الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الحقيقة

صفحة 269 - الجزء 2

  وما استخبثه العرب أو الأكثر الذين كانوا على عهد رسول الله ÷ فهو حرام.

  والمراد أهل الأرزاق دون الأجلاف الذين تمسهم الحاجة، وماكان في بلاد العجم لا تعرفه العرب رد إلى نظيره، فإن لم يعرف له نظير احتمل التحريم، لأن الأصل في الحيوان التحريم، واحتمل الحل، وهو المختار لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ}⁣[الأنعام: ١٤٥] وعن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى بعث نبيه وأنزل عليه كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل الله فهو حلال وماحرم فهو حرام وماسكت عنه فهو عفو يعني: حلالا والمبيح لأكل الميتة والدم والكلب والخنزير وسائر المحرمات خشية التلف إن لم يأكل أو خشية المرض المؤدي إلى الهلاك، كالرعاف المتلف، والإسهال المتلف، وخشية فوات القافلة، بأن يكون ماشيا فيعجز عن المشي. أوراكبا فيعجز عن الركوب، أو يكون معه داء لا يذهبه إلا أكل النجس فهذه مبيحة.

  فإن كان معه داء إن لم يأكل النجس أو الميتة امتد به وصار مخوفا، فهذا فيه تردد:

  المختار: جواز الأكل، لأنه كخشية التلف، لأن حفظ النفس أهم في مقصود الشرع من الإحتما من النجس.

  فأما إذا كان معه داء يطول به، ولكنه غير مخوف، كحمى الربع، لم يجز له تناول المحرمات.

  واينما حلت له المحرمات فهل يجب عليه تناولها؟ فيه وجهان:

  يجب لدفع الضرر، ولا يجب ايثاراً لترك الحرام.

  والمختار: الوجوب: