الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الحقيقة

صفحة 270 - الجزء 2

  ولا يجب الدفع إلى المضطر إلا بقيمة المثل، ولو كان فقيراً، لأن الذمة كالمال، إلا أن ينتهي المضطر إلى حالة لا يتمكن من دفع العوض. وللمضطر أن يقاتل صاحب الطعام ويقتله ولاشيء عليه ولو قتل وجب فيه القصاص.

  ورأى ح وك: وأحد قولي ش: لا يبذل له إلا ما يسد رمقه، وكذا لا يأخذ المضطر إلا ذلك القدر.

  والمختار ماقالوا في الحضر. وأما في السفر فقدر الشبع، لأنه لا يرجو وجود شيء، ولا يجوز قتل الذمي للضرورة ولا العبد ولا الولد، ويجوز قتل المرتد والزاني المحصن من غير إذن الإمام، لأن الضرورة [تقاوم]⁣(⁣١) إذن الإمام.

  ويجوز قتل الحربي وفي قتل ولده للضرورة تردد. ولعل الأولى جوازه، لأنه لايقاوم روح المسلم، ويجوز أن يفدي نفسه ببعضه، لا ببعض غيره ولو عبداً وذميا ويحل أكل النعامة والقطا والدراج، لأنها من الطيبات.

  ولايجوز الخبر في نار حطب مغصوب، لأن أجزاء النار والحطب ينفصل.

  وقول علي #: (الطحال لقمة الشيطان إنما قاله عن توقيف من جهة الرسول ÷ فلقد كان يخصه بأشياء لم يخص بها غيره من الأدب والحكم، ولهذا قال: علمني رسول الله ÷ الف باب فانفتح لي في كل باب ألف باب).

  وفي الحديث أن أعرابيا سأل النبي ÷ عن الضب، فقال: «إن الله سخط على سبط بني اسرائيل فمسخهم دواباً يدبون على الأرض فما أظنهم إلا هؤلاء». وفى حديث آخر: «فأخشى أن تكون هذه».

  ويكره أكل المرارة وأكل الغدد وأكل المبولة من الشاة، لأن الأنفس تعافها، ويكره أكل اللحم نياً لما فيه من المضرة بالثقل.


(١) تقام: بياض في أ.