الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: من آداب الطعام

صفحة 276 - الجزء 2

  كثيره لم يجز بيعه عند أئمة العترة وش، قياساً على الخمر، [وعن]⁣(⁣١) ح: جواز بيعها.

  وقال ف ومحمد: لا يجوز بيع نبيذ التمر والزبيب، ويجوز بيع سائر الأنبذة. والخمر المجمع عليها ما كان من العصير والتمر، فإذا إشتدا وغليا صار خمراً، سواء قذفا بالزبد أم لا.

  وعن ح: لا يكون خمراً حتى يقذفا بالزبد، والأمر قريب، لأنه إذا حصل الغليان والشدة حصل القذف بالزبد لامحالة. وحاصل ماقاله ح: إن الأشربة على أربعة أضرب:

  الأول: الخمر وهو عصير العنب الذي اشتد وقذف زبده، فيحرم شربه قليله وكثيره، ويحد شاربه ولم يشترط صاحباه، أن يقذف.

  الضرب الثاني: المطبوخ من عصير العنب، فإذا ذهب أقل من ثلثه فهو حرام، ولا حد على شاربه، إلا إذا اسكر، وإن ذهب ثلثاه فحلال إلا ما اسكر، وإن طبخه عنبا فروايتان:

  أحدهما: أنه كطبخ العصير.

  والثانية: وهي المشهورة، أنه حلال، وإن لم يذهب ثلثاه.

  الضرب الثالث: نقيع التمر والزبيب، فإذا طبخ أحدهما بالنار حل ولاحد فيه، إلا إذا اسكر فيحرم القدح المسكر وفيه الحد، وإن لم تمسه النار، فحرام ولاحد إلا إذا أسكر.

  الضرب الرابع: نبيذ الحنطة والشعير والذرة والأرز، والعسل، وهي حلال نيا، أو مطبوخاً، ويحرم المسكر ولاحد على شاربه، سكر أو لم يسكر وإذا صب العصير للتحليل، فعلمه خمراً.


(١) في ب: وعند.