الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في كيفية اليمين

صفحة 305 - الجزء 2

  وتدخل الاشجار دون الزرع في الاقرار بالأرض، وإذا أقر لغيره بدار أو بستان، وهو لا يملك، إلا داراً أو البستان صح الإقرار بذلك.

  وإذا أقر العجمي بالعربية، وعكسه وادعى عدم المعرفة، فالظاهر معه.

  ولو قال لفلان علي ألف درهم في علمي كان اقراراً، لأنه لا يحتمل إلا الوجوب.

  ولو قال لغيره: [اعطني الألف]⁣(⁣١) الذي عليك لى فقال غداً، أو قال: أخبر فلانا أن عليك له ألف درهم، فقال: نعم، كان اقراراً في المسألتين، وهو قول ح.

  وعن الطبري من اص ش: لا يكون اقراراً فيهما.

  ولو قال رجل لغيره: عليك ألف درهم اقرضتكها، [فقال المدعي عليه]⁣(⁣٢)، والله لا أقترضت منك غيرها، أو قال: كم تمن بها كان اقراراً.

  ولو [كتب في كتابه، فقال]⁣(⁣٣): علي لزيد ألف درهم، ثم قال للشهود: اشهدوا علي بما فيه، كان اقراراً عندنا وح، خلافاً، لا ص ش.

  لو قال له: علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر، كان اقراراً، وإن قال إذا جاء رأس الشهر كان اقراراً، وإن قال: إذا جاء رأس الشهر، فله على ألف درهم، لم يكن اقراراً والتفرقه بينهما ظاهره، لأن في الأول أقر بالألف، فإذا قال: بعده إذا جاء رأس الشهر، احتمل أن يكون محلها برأس الشهر، فلم يبطل اقراره بخلاف الثانية، فلم يقر، وإنما علقه بالشرط.

  وإن قال له: عليّ ألف درهم إن مت كان اقراراً، وهو رأي ح.

  وعن ش: لا يكون اقراراً، وجه ما قلنا أنه حال تعلق بالموت فوجب القضاء بثبوته، كالوصية.


(١) مابين القوسين: بياض في أ.

(٢) ما بين القوسين: بياض فة أ.

(٣) ما بين القوسين: بياض في أ.