فصل: في كيفية اليمين
  وإذا أقر بالقتل وادعى الخطأ قبل قوله، وإن قال: أتزن لم يكن اقراراً واستضعف م بالله ما قاله ش.
  وأعلم أن المشهور عن ش: أنه ليس اقراراً، ولكن ما حكى م بالله أحد قوليه وإذا قال علي ألف درهم لزيد إن شاء الله لم يكن، اقرار لأن مشيئة الله لا تعلق بالمباح، وكذا لو قال علي ألف درهم، أو لم يصح.
  ولو ادعى ألف درهم على غيره، فقال المدعي عليه ما احسن ما قلت، أو ما اعجب لهذا، لم يكن اقراراً.
  ولو قال: علي درهم إن شاء زيد لم يصح، لأن الخبر لا يعلق. ولو ادعى على غيره الف درهم فقال المدعي عليه، وهي صحاح، احتمل أن يكون اقراراً. والمختار أن لا يكون اقراراً، لأن الصفة راجعة إلى المدعي ولو قال بعد كلام المدعي كم تقاضاني، أو كم أهممتني، أو ليست حاضرة أو والله لا قضيتك، احتمل الأمرين:
  المختار: أن ذلك اقراراً، وهو رأي ح، لأن ما قاله فيه دلالة على التصديق.
  ولو ادعى على غيره مالاً، فقال المدعي عليه أنا مقر، احتمل أنه مقر ببطلان الدعوى أو بصحتها.
  والمختار: صحة اقراره وكذلك لو قال لا تخبر فلاناً أن عليّ له ألف درهم.
  فالمختار: أنه اقرار، وهو رأي، خلافا للطبري من اص ش.
  والمختار: قول ح أنه يلزمه أحد عشر في [قوله](١): كذا كذا درهماً، واحد وعشرون في كذا وكذا درهما.
  وإذا قال: علي له كذا درهما رجع إليه، وإن قال كذا درهم، بالرفع لزمه، ودرهم واحد، وإن قال: كذا وكذا دراهم بالواو والرفع لزمه درهمان، لأن مع الرفع ليس بتمييز ولكن صفه لما قبله.
(١) قوله: زائده في ب.