فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع
  أو تعزيره على ما يراه الحاكم من الضرب أو الحبس أو القيد أو الغل.
  أما حلق الرأس ففيه كلام نذكره في الحدود.
  وقال ش: في كيفية التشهير به أن الحاكم يأمر معه رجلا ثقة ويقول: لمن يجالسة ويؤالفه من أهل صناعته أو قبيلته السلام عليكم إن الحاكم [يقرئكم السلام]، ويقول: هذا شاهد زور فاعرفوه.
  وعن شريح: أنه يركب على حمار وينادي هو على نفسه هذا آخر من شهد بالزور.
  وعن عبدالملك بن يعلي قاضي البصرة: أنه يحلق نصف رأسه ويسخم وجهه، ويطاف به الأسواق، والتسخيم أن يطلى بالسواد وجهه.
  وعن عمر يجلد أربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطاف به ويطال حبسه وعن أبي علي بن أبي هريرة: أن كل من كان من (أهل)(١) الصيانة لم يناد عليه. لقوله ÷: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود».
  وهذا لا وجه له، لأنه قد خرج بشهادته عن أهل الصيانة.
  والمختار عندنا: أن التعزير على رأي الحاكم.
  وإذا شهد شاهدان لاخرين بوصية في تركة ميت ثم شهد هذان المشهود لهما للشاهدين بوصية في التركة صحت الشهادة.
  وحكي الغزالي عن بعض ص ش: أنها لا تصح لما فيها من التهمة، وهذا لا وجه له، لأن كل واحدة منفصلة من الثانية.
  وفي شهادة الوصي:
  مذاهب:
  فرأيع وط للهادي: أنها تقبل له وعليه. أما عليه فظاهر، وأما له فيحتمل على ما لا يتعلق به تصرفه.
(١) أهل: بياض في أ.