الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوكالة

صفحة 345 - الجزء 2

  وإن وكله يبيع عبداً، فباع نصفه لم يصح، إلا أن يقول: بعه بمائة فباع نصفه بمائة، لأن ذلك مأذون فيه من طريق العرف اللهم إلا أن يقول: بعه من فلان بمائة فباع نصفه منه بمائة لم يصح، لأنه قصد تخصيص الفلان بجميع العبد.

  ولو وكله يبيع عبده يوم الجمعة لم يصح البيع الخميس ولا السبت، وحكي في الشامل عن الدراكي من اص ش: إذا وكله بالطلاق الجمعة لم يصح الخميس، وصح السبت، لأن المطلقة يوم الجمعة مطلقة يوم السبت.

  وإذا وكله بالبيع في سوق فباع في غيره مع الاستوى في النقد والبيع، احتمل أن لا يصح للمخالفة.

  والمختار الصحة لأن المقصود لا تفاوت فيه.

  وإذا وكله بيبع عبده بثمن إلى العطآ كان له أن يفعل ما أمر، خلافا للش.

  وإذا وكله بالبيع بمائة صح أن يبيع بمائة ودرهم، لأن ذلك يستفاد الإذن فيه من جهة العرف، لا لو قال: لا تبيع بأكثر من المائة، لأن النطق أبطل المستفاد من العرف.

  وإذا أمره بالبيع بمائة، فباع بمائة وثوب، ففي ذلك احتمالان:

  المختار: الصحة، لأنه كما لو باع بمائة ودرهم.

  وإذا وكله أن يبيع بأجل احتمل أن يصح، ويكون الأجل على العرف، وأن يؤجل ما شاء، وأن يكون سنة، لأنها التي تعلق بها الآجال، كالجزية، واحتمال أن لا يصح التوكيل، وهذا الآخر هو⁣(⁣١) المختار، لجهالة الأجل.

  وإذا أذن له بالبيع مطلقا لم يصح أن يجعل للمشتري خياراً، وفي صحة جعله للموكل أو للوكيل احتمالان:

  المنع لمخالفة الاطلاق.

  والصحة، لأن فيه احتياطاً، وهذا هو المختار.


(١) هو: زائده في ب.