كتاب الوكالة
  وإذا وكله بشراء عبد بمائة، فزاد عشرة، احتمل أن لا يصح المخالفة، واحتمل أن يصح ويسلم العشرة، لأنه زاد خيراً بتبرعه، وهذا هو المختار.
  وإذا وكله يشتري شاة بدينار، فاشترى به شاتين، فإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي ديناراً، لم يصح، وإن كانت تساويه صح، لأنه مأذون من طريق العرف ولحديث عروة، فإنه هكذا، فإن باع أحد الشاتين جاز لحديث عروة، وفيه دلالة على جواز الموقوف.
  وإذا أمره يشتري بمائة، فشرى بأقل، أو يبيع بمائة، فباع بمائة وعشرة، صح إلا أن يعين الموكل البائع أو المشتري، فلا يصح لأنه لا يمتنع أنه قصد نفعه بالزيادة أو بالنقصان.
  وإذا أمره يشتري بمائة دينار لم يصح شراءه بمائة درهم، وإن شرى بأقل من مائة دينار، والثمن دنانير، صح، إلا أن يقول: لا تشتري بدونها.
  فإن قال: اشتر بمائة، ولا تشتر بخمسين، احتمل أن يصح شراه بأقل من الخمسين، وهذا هو المختار، لأن الخمسين خرجت بالنطق وبقي ما عداها، واحتمل أن لا يصح، لأنه نهاه للحقاره، ودون الخمسين احقر.
  وإذا وكله يطلق ثلاثا، فطلق واحدة وقعت فإن أمره يطلق واحده وطلق أكثر وقعت الواحدة.
  وإن وكله يطلق بشهود، فطلق من غير شهود لم يصح.
  وإن وكله بالقبض من زيد فجحد زيد، فقال ف ومحمد ورواية لأح: ليس له أن يثبته بالبينة، لأنه لم يؤمر.
  وقال ش ورواية لأح، وهو المختار: أن له ذلك، لأن التثبيت طريق إلى القبض.
  ويصح أن يوكل غيره يقر عنه، وأحد قولي ش: لا يصح لأنه إخبار.
  فإذا وكله يقر بمال أو بشيء، فأقر، فالتفسير إلى الموكل.