الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب السبق والرمي

صفحة 370 - الجزء 2

  وعندح: أن عقد المسابقة باطل، هذا هو المشهور عنه، وقولهم: أنه إذا شرط أن السابق يطعم السبق أصحابه صح العقد وبطل الشريط هذا تفريع على قول من يقول بصحة العقد.

  وقال المحاملي: يبطل، وهو الأقيس، لأن من حق العقد أن يكون النفع راجعا إلى السابق.

  والمضمر من الخيل الذي يسقى اللبن ويعلف المنعقد من العلف، دون الرطب، ويجري في طرفي النهار، ويجفف عرقه، يفعل كذلك أربعين يوماًن لليشتد لحمه.

  وغير المضمر ما يُرفه عليه ويأكل اللبن، كالقضب، ولا يجري في أكثر الأوقات.

  وإذا علم أن فرس أحدهما يسبق كان العقد باطلاً، وفي صحة المسابقة على فرسين موصوفتين غير معينين احتمالان:

  المختار: المنع، لأن المقصود معرفة الفضل وعقد المسابقة جائز، كالوصية.

  وإذا طولب بالعوض لم يجز تأخيره كثمن البيع، ويصح الرهن والضمين فيه، وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}⁣[الأنفال: ٦٠]، قال النبي ÷: «ألا إنها الرمي ألا أنها الرمي، ألا إنها الرمي قالها ثلاثاً»، وقوله ÷: «أرموا وأركبوا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا»، وإنما كان أحب، لأن مؤنته أخف، ولأنه يحصل به الغرض من قرب وبعد، والخيل لا يحصل الغرض بها إلا مع القرب ولأنه يصلح في السهل والوعر، ولا تصح المناضلة، إلا بين اثنين، فلو قال: لغيره إذا كان صوابك أكثر من خطئك في عشرين فلك عشرة لم يجز ذلك.

  وإذا عينا فرسا فارسية، جاز الانتقال إلى جنسها، إلا أن يشرط عدم الانتقال، فهو أملك.