الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب السبق والرمي

صفحة 371 - الجزء 2

  وإذا كان أحدهما أخطأ أحتمل ألا يجوز، لأن قدبان فضل الآخر ويحتمل الجواز، وهو المختار، لأن ذلك يبعث على الاجتهاد، وهو غرض صحيح.

  والرشق: بكسر الراء، عدد السهام، وبفتحها الرمي نفسه.

  وإذا شرط أن يصيب تسعة من عشرة، احتمل الجواز.

  واحتمل المنع، وهو المختار، لأنه شرط نادر فيتعذر المقصود ولا يجوز أن تكون المسافة لا يصاب في مثلها غالباً.

  وعن بعض العلماء أن المقدار الذي يصيب في مثله مائتان وخمسون ذراعاً، لأنه سئل بعض الصحابة عن كيفية قتالهم، فقال: إذا كان العدو منا على مائتين وخمسين ذراعاً، قاتلناهم بالسهام، وإن كانوا على أقل من ذلك، قاتلناهم بالسيوف ولا يصاب فيما زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعاً.

  وقيل: ما رمى على أربعمائة ذراع، إلا عقبة بن عامر الجهني، وفيما بين مائتين وخمسين إلى ثلثمائة، فيه احتمالان:

  جواز العقد، لأنه يصاب فيه.

  وعدم الجواز، لأن الإصابة فيه لا تكون عالية، وعرف أهل زماننا أن موقفهم من العرض مقدار خمسة عشر ذراعاً.

  واسماء الإصابة: الحوابي بالحاء المهملة، والباء بنقطة من أسفلها، وهو وقوع السهم بين يدي الغرض، ثم يحبي إليه، ومنه حبي الصبي إذا زحف على عجزه.

  والخواصر: ما أصاب الغرض، ولم يؤثر فيه تاثيراً، وقيل: ما أصاب جانب الغرض، ومنه سميت خاصرة الإنسان، لأنها جانبه.

  والخوازق: بالخاء بنقطة من أعلى، والزاي والقاف، ما خدش وثبت.

  ولا بد من شرط المتقدم، وإلا بطل العقد، إذ القرعة لا يعول عليها، ومن بدأ استحق الميمنة.