كتاب السبق والرمي
  ولا يجوز أن يتفاضل المتراميان في عدد الرشق، فيكون لأحدهما عشرون، وللآخر ثلاثون، وذكذلك سائر المفاضلات، لأن المقصود معرفة الفضل فلو رمى وقد طرح إنسان الشن، أو طرحته الريح، كان له أن يعيد رمي ذلك السهم، وإن انكسرت القوس أو انقطع الوتر أو انعقدت عصبة في يده، فوقع سهمه دون الغرض لم يحسب في الخطأ.
  ولا يحسب له في الإصابة، إلا ما أصابه بالنصل لإ بالفوق، وهو الثلمة في أسفل السهم، ولا بالعرض وإذا تشارط على الخسق فمزق، فهو زيادة على المشروط فيحسب ويبطل العقد بموت أحدهما، فإن رمد لم يبطل، لأنه يمكن الفعل في وقت آخر، ويحتمل أن للآخر الفسخ لتأخر الغرض.
  ولا يفتخر المصيب على صاحبه، ويستحب احضار شاهدين عند الغرض ولا يمدحا مصيباً ولا يذما مخطئاً.
  وتجوز المفاضلة بين حزبين، ويكون لكل واحد رئيس، ولا بد من المساواة في عددهم، ويكون تدبيركل حزب إلى رئيسه في البداية والتاخر ولا يصح الشرط بخلافه. وعن بعض اص ش: لا يصح بين حزبين فإن استحق أحد الحزبين السبق ففي القسمة وجهان:
  الأول: على عددهم فيدخل المخطئ.
  والثاني: على الإصابة فيخرج، وهذا هو المختار.
  وتصح المفاضلة في الإصابة يومية واحدة، ويحتمل أن لا تصح لأن الفضل لا يحصل بالواحدة، كما قيل في المثل: رب رمية من غير رام.