الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب السبق والرمي

صفحة 374 - الجزء 2

  وإذا جار وترك الحق تركاه، ويحتمل أنه لا يجب عليه، لقوله ÷: «انا لا نجبر على الحكم أحداً».

  ويستحب القضاء لمن كان خامل الذكر ليشتهر فينتفع الناس بعلمه، فإن كان مشهوراً بالفقه، والتدريس، وله مال يكفيه، لم يستحب له ذلك، لأنه لا يأمن على نفسه من الخطر، وعلى هذا يحتمل امتناع ابن عمر حين طلبه عثمان القضاء، وكذلك أبو ذر لما طلب الحكم هرب، فقيل له: لو وليت وقضيت بالحق، فقال: من يقع في البحر إلى كم يسبح.

  ومن استحب له القضاء، فهل يستحب له طلبه، وبذل العوض عليه أم لا؟ يحتمل أن يستحب، لقوله ÷ في قصة يوسف مع العزيز {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}⁣[يوسف: ٥٥].

  ويحتمل أن لا يستحب له طلبه ولا يحل له بذل العوض وهذا هو المختار، لقوله ÷: «من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل عليه ملك يسدده».

  والمختار: أن حكم المحكم لا ينقض، وإن خالف ما عند حاكم الإمام، كقول ش خلافا لأح. ويصح التحكيم في أحكام الشريع إلا في الحدود والقصاص والمقذف والنكاح.