الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في رزق القاضي

صفحة 375 - الجزء 2

فصل: في رزق القاضي

  أن تعين عليه لم يجز له أخذ الرزق، إن كانت له كفاية، فإن كان لا معاش له جاز، وإن لم يتعين عليه، نظر فإن كانت له كفاية، فالمستحب أن لا يأخذ، فإن أخذ جاز لأن الصحابة أجتمعت وفرضت لأبي بكر كل يوم در همين ومنعوه من التكسب، وروي أنهم جعلوا له شاتين كل يوم شاة لغذاه وشاة لعشاه وألف درهم في كل سنة، وضوعف ذلك لعمر. ولما ولي عمر شريحاً القضاء قدر له كل شهر مائة درهم ولما ولاه أمير المؤمنين أجرى له ذلك، وهذا رزق للقاضي، وليس بإجارة، فإن عقدت الإجارة على القضاء لم يصح، وتم، وكان باطلاً.

  وللقاضي من بيت المال زائداً على رزقه ما يشتري به القراطيس ويدفعه إلى الأعوان، لأنه يحتاج إلى ذلك.

  وإذا ولى الإمام قاضياً استحب له أن يكتب له عهداً، لأن الرسول ÷ (كتب عهداً لعمرو بن حزم، وقد بعثه قاضيا على اليمن).

  وكتب أبو بكر لأنس بن مالك حين بعثه إلى البحرين.

  ويستحب للقاضي أن ينزل بلداً لقضاء يوم الإثنين، لأن النبي ÷ (نزل المدينة في هجرته يوم الإثنين، وأن ينزل وسط المدينة ليستوي عليهم قصده).

  ويستحب للإمام أن يأذن له في الاستخلاف إذا خرج منها لعذر ويستحب أن ينادي في تلك البلده: ألا أن فلانا بن فلان صار قاضياً عليكم من جهة الإمام.

  والمروي عن الهادي في المنتخب: جواز تولي القضاء من جهة الظلمة، وهو قول م أولاً وغيرهم من طوائف الفقهاء.

  والحجة لهذا القول: أن أهل الفضل تولوا في زمن بني أمية وبني العباس ولم ينكر عليهم.