فصل: في رزق القاضي
  والظاهر من قول القاسم والهادي: إكفار المجبرة والمشبهة، فلا يكونوا حكاماً.
  والمختار: جواز حكمهم على قول من أكفرهم. وأما فساق التأويل.
  فقال ف: ينقض حكمهم.
  والمختار: أنه لا ينقض إذا لم يخالف النص.
  والمختار: جواز حكم المقلد، كمذهب الناصر وم، وح اص. وأما الفتوى إذا عرف مذهب إمام، فيحتمل الجواز، لأنه حاكي، وهذا هو المختار، ويحتمل المنع.
  أما إذا كان مفتيا على مذهب نفسه، فلا وجه لقبول قوله، بحال إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد.
  وفي اشتراط كونه كاتبا احتمالان:
  لا يشترط، لأن الرسول ÷ لم يكن كاتباً.
  ويشترط، وهو المختار، لأنه يحتاج ذلك، وكون النبي ÷ أميا معجزة له.
  وقول ÷: «إياكم والإفراد» الرواية فيه بالفاء، ورواية بالقاف تصحيف، لأن والإفراد، هو السكون والتماوت، والفاء أقرب إلى مطابقة معنى الحديث.
  ولا يجوز أن يكون القاضي أعمى ولا أخرس ولا أصما، وذكر الأخوان أن هذه مبطله للحكم.
  فأما الجذام الذي يقطع معه الأنامل ويتناثر اللحم ويسود العظم، فمانع من القضاء للضعف والنفرة، لأن الرسول ÷ أمر بالتباعد منهم.
  والمصروع يصح حكمه في حال إفاقته لكنه يكره، لما في ذلك من التنفير.
  وأما السهو والغفلة، والنسيان فإن كانت غالبة فهي مانعة من الحكم، وإن كانت قليلة، تعتريه أحيانا، فليست مانعة لأنه لا يكاد يسلم من ذلك أحد.