فصل: لا يحكم على أحدهما
صفحة 381
- الجزء 2
  وهل يشترط أربعة في الاقرار بالزنى أو يكفي أثنان؟
  فيه تردد نذكره في الحدد.
  قال الإمام # لا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء أن الحاكم يجوز أن يسمع البينه مع الدعوى مع غيبة الخصم، ليكتب الى حاكم البلد الذي فيه المدعي عليه إذا طلب منه ذلك.
  ولا يقضي. على الغائب في الحدود بالبينة عند أئمة العترة والعراقيين من اص ش، لأنا غير مأمورين بالاحتياط لا قامتها.
  وعن الخراسانيين من اص ش: يقضي بالحدود على الغائب، وإذا قدم الغائب أجبره الحاكم، بما فعل ومكنه من الدفع قبل الحكم وبعده.
  والمختار: في مسافة السفر للحكم على الغائب أن تكون مسافة القصر، إما البريد على قول القاسمية، وإما مسافة الثلاث على رأي م.