الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا يحكم على أحدهما

صفحة 382 - الجزء 2

  فصل: عندم بالله يجوز التقليد، في مسائل التوحيد والعدل، وهو محكي عن الشيخ أبي القاسم من معتزلة بغداد وغيره من البغداديين فيجوز على هذا تقليد العالم للأعلم.

  وعن أبي حامد الاسفراييني: يجوز التقليد في الأصول دون الفروع، وكان من الحنابلة في معتقداتهم.

  وعند الناصر وم، وح ومحمد بن الحسن: أن للحاكم ترك اجتهاده إلى اجتهاد من هو افقه منه، لقوله تعالى: {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}⁣[النحل: ٤٣].

  وقال ك وش وف: لا يجوز وهو المختار، لأنه لم يذكر ذلك في حديث معاذ، ودليله: التحري في القبلة والإجتهاد، وفي الأوني.

  وإذا أمر القاضي العون لخصم فامتنع، أمر عون الإمام أو صاحب الدولة، فإن كان امتناعه لا لعذر، وشهد بذلك عدلان، عزره بحبس أو ضرب.

  وإذا لم يجب المختفي الداعي، وطلب الخصم سمر بابه الذي يدخل منه وقامت البينه أنها داره، وأنها منزله الذي يأوي إليه أجابه لما فيه من المصلحة من النصرة للمدعي، وبهذا عمل السلف والخلف من القضاة، فإن لم ينفع سمر داره، وأمر النساء بالدخول، ثم الأطفال المراهقين.

  وإذا حضر الخصمان حاز أن يقول: تكلما أو يتكلم المدعي، ولا يجوز أن يقول: تكلم يا فلان لأنه ينكر على الآخر، ويجوز أن يسكت حتى يتكلما.

  وإذا تكلم المدعي وأراد الآخر [أن] يداخله في الكلام منعه لئلا يكثر اللغط ويمنع المدعي من بلوغ غرضه.

  فإن كانت دعواه غير صحيحه، قال له: صحح دعواك. وأما تلقينه كيف يدعي فالخلاف بين السيدين.

  المختار: أنه لا يجوز، لأنه ينكسر قلب صاحبه.

  وإذا أقر المدعي عليه لم يجز أن يحكم عليه حتى يسأله المدعي.