الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا يحكم على أحدهما

صفحة 383 - الجزء 2

  ثم قال الإمام والمختار أنه يأمره بالخروج، وإن لم يأمره المدعي، لأن قرينة الحال تشهد بذلك، وأنه ما نازعه إلا ليتوصل إلى حقه.

  ولا يحلف الحاكم إلا بأمر المدعي، فإن حلف من غير أمره لم يعتد بها، ويمهل المدعي عليه اليمين ثلاثة أيام، إن طلب الأجل حتى ينظر في حسابه.

  وإذا امتنع المدعي عليه عن اليمين لم يسأل عن سبب الامتناع، وأما المدعي فيسأل عن امتناعه من المردودة، فإن قال حتى انظر في حسابي، فالحق له يحلف متى شاء، وإن قال: لأني اختار اليمين، لم يعود عليه البته، وإنما يسأل المدعي عليه، لأن بامتناعه تعود اليمين إلى المدعي، ففي سؤاله اضرار بالمدعي.

  وإذا حضر الشاهدان، ففي سؤال الحاكم لهما من غير أمر المدعي، احتمالان:

  المختار: أن له ذلك، لأن الحاكم إذا أمره باقامتها، فكأنه قد أذن له في سماعها، ولا يقول لهما: اشهدا بل يقول ما يقولان، أو أي شيء عندكما، فإن شهدا شهادة غير صحيحة لم يصرح الحاكم بفسادها فتنكسر قلوبهما، وقد قال ÷: «اكرموا الشهود» ولكنه يقول: زد في شهودك، وإن صحت شهادتهما، ففي الحكم من غير طلب المدعي احتمالان:

  المختار: للحاكم الحكم من غير طلب.

  وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة، وأنا متمكن من إقامتها لكني أريد تحليفه حُلِفْ، ووجه: ذلك أنه يرجي من المدعي عليه أن يقر إذا طلب منه اليمين واثبات الحق، من جهة الإقرار، أيسر من اثباته من جهة البينة، ولأنه قد يكون له غرض وهو فضيحته بقيام البينة.

  وإذا قال المدعي ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة، أو قال: كل بينة أقمتها فهي باطلة كاذبه، ثم طلب بيمين المدعى عليه، فحلف له، ثم أقام بينة بالحق.

  فقال محمد بن الحسن: لا تقبل، لأنه قد كذبها.