فصل: لا يحكم على أحدهما
  وقال ف: (تقبل)(١) وهو المختار، لأنه يحمل أمره على السلامة (وأنه كان ناسيا لها)(٢)، فإن أقام شاهدين، أو شاهد وامرأتين أو شاهد وحلف، حكم له.
  وإذا (كان المشهود عليه لا يعلم أن له دفع البينة بالجرح)(٣)، قال له الحاكم: قد شهد عليك فلان وفلان (فهل تعرف منهما)(٤) شيئاً يجرحهما، فإن ادعى الإمهال، أمهله [الحاكم ثلاثا، ولا يحلف الشاهد ما هو](٥) مجروح، لأنه يعود خصماً، ولأن الرسول ÷ قد أمرنا باكرام الشهود.
  وينصب على الميت (إن)(٦) كان لا وارث له، كذا عن الغائب، والصغير والمجنون.
  وقال ش: لا يعتبر النصب بل يحكم متى سمع البينة.
  وإذا طلب المقر له أن يكتب له القاضي سجلاً لزمه ذلك.
  ويصح اقرار القاضي بالحكم حاكما خلافا لمحمد بن الحسن، لا معزولاً خلافاً لأحمد وإذا طلب المدعي عليه اليمين، فقال للمدعي: قد حلفتني مرة وطلب يمينه ما حلفه فإنه يحلف ما حلفه، ثم يحلفه، وإن قال حلفوه اني قد حلفته، فإنه لا يجاب، لأن ذلك يؤدي إلى الدور.
  ولا ترد اليمين حيث يتعذر الرد، كأن يكون ورثة الميت المسلمين، فيدعون له دينا على غيره، فلا رد عليهم، لأنهم لا يتعينون، ولا على الوصي لأن النيابة لا تصح في اليمين.
(١) تقبل: بياض في أ.
(٢) مابين القوسين: بياض في أ.
(٣) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٤) مابين القوسين: بياض في أ.
(٥) مابين القوسين: بياض في أ.
(٦) إن: بياض في أ.