الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا يحكم على أحدهما

صفحة 385 - الجزء 2

  فإن ادعى الوصي للصغير وطلب المدعي عليه الرد، فلا يمين على الوصي، لكن يتوجه إن يوقف اليمين حتى يبلغ الصبي، فيحلف ويستحق، أو يحكم بالنكول، للضرورة، والأول أقيس، والثاني أقرب وأخلص.

  وإذا كانت المرأة برزة وهي التي تخرج لحوائجها وادعيت، احضرت إلى مجلس الحاكم، وإن كانت مخدورة وكلت، أو أمر الحاكم من يحكم بينهما، لأن الرسول ÷ (يرجم الغامدية طاهرة، وقال له: في قصة أخرى يا أنس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت بالزنى، فأرجمها) فأمر أنس بن مالك برجمها، وهي غير ظاهره، ولا فرق، إلا أن الغامدية برزة لا هذه.

  وظاهر المذهب، وهو محكي عن ح وش: التسوية بين الرفيع والوضيع، لأن الأدلة لم تفصل.

  وعن علي #: إذا كان الخصم من أهل الفضل لم يأمر له الحاكم، إلا إذا كان بينه وبين خصمه معاملة وهو رأي ك. والمختار: أن الخصم إذا كان معدوداً في أهل الفضل والعلم، وكان خصمه من السوقه فإن الحاكم يسأل المدعي، فإن كانت له بينه أحضره ورفع مكانه وميزه عن خصمه، وإن لم تكن له بينة لم يحضره، ويأمر من يستحلفه في بيته، ولا يساعد خصمه في احضاره وسقوط منزلته، وقد قال الله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}⁣[المجادلة: ١١]، فمن رفع الله درجته، فلا ينبغي اسقاطها بما ذكرناه.

  وإذا أراد المدعي عليه اليمين، ثم طلب أن يحلف لم يكن له ذلك، في ذلك المجلس، لأ، لأنه قد اسقطها بالرد حتى يدعي عليه في مجلس آخر.

  والوجه: أن قد اسقطها بالرد.