الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا يحكم على أحدهما

صفحة 386 - الجزء 2

  وإذا كان في الأسرى غلام مراهق وجد على عانته النبات، فادعي أن الشعر إنما نبت بعلاج عالجه حلف ولا يقتل، فإن نكل قتل وإن لم⁣(⁣١) يسلم.

  ومن ادعى أنه بالغ ليأخذ نصيبه من الفيئ وحلف استحق.

  وإذا أراد أن يحكم بين الخصمين لم يفتهما ولا أحدهما، ويكون مكانه معتدلاً من الحر والبرد لئلا يشغله عن استيفاء النظر.

  ويستحب أن يتخذ نواباً وحاجباً، لما في ذلك من التمكن لقضاء الحوائج للناس.

  والواجب على الامام أن لا يقر له إلا لمصلحة المسلمين، فإن خالف المصلحة عصى الله تعالى، [ولكن لا يخالف، لأن في مخالفته فساد]⁣(⁣٢).

  [وله أن يعزل بالظن]⁣(⁣٣)، لأنه قد استعمل في العبادات.

  ويعزل القاضي لمن هو أكمل منه، [فإن عزله لمن يساويه]⁣(⁣٤)، أو لمن دونه احتمل صحة العزل وعدم الصحة.

  والمختار الصحة لأنا نحمله على السلامة، وهو أنه قد علم أن (الدون أصلح في فهم)⁣(⁣٥) معين.

  وإذا بان للحاكم الخطأ قبل الحكم لم يحكم بالأول، وإن بان بعده نقض حكمه، إن خالف دليلاً قطعياً من (نص كتاب أو سنة)⁣(⁣٦) متواترة أو إجماع مقطوع بنقله.


(١) لم: زائده في ب.

(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٣) مابين القوسين: بياض في أ.

(٤) مابين القوسين: بياض في أ.

(٥) مابين القوسين: بياض في أ.

(٦) مابين القوسين: بياض في أ.