فصل: لا يحكم على أحدهما
  وينقص إذا خالف قياسه واجتهاده خبر الواحد الصريح الذي لا يتناول إلا تأويلاً بعيداً، لأن عمر قال: ردوا الجهالة إلى السنة لما خطأه أمير المؤمنين في مسألة رجم الحامل، وقال: (ما هذه الجهالة). وكان لا يورث امرأة المفقود من دية زوجها فرجع عن ذلك. وكان عمر يفصل دية الأصابع حتى روي له أن النبي ÷ قال: «في كل اصبع عشر من الإبل». فرجع، فدل أنه لا اجتهاد مع مخالفة خبر الواحد.
  وما قاله اصح: من صحة النكاح، بلا ولي، مع قول النبي ÷: «أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل».
  وبيع أم الولد مع قوله ÷: «أعتقها ولدها».
  والشفعة للجار، مع قوله ÷: «الشفعة فيما لم يقسم».
  وشهادة الفاسق مع قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢].
  وبطلان القصاص بالمثقل مع قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}[البقرة: ١٧٩] فقال فريق من الشافعية: ينقض الحكم في مثل هذه المسائل وما شاكلها، لأن الخطأ ظاهر.
  وقال فريق: لا ينقض، لأن الخطأ إنما ظهر بقياس غير جلي.
  والمختار: أنها اجتهادية، فلا ينقض.
  وما ذكروا من الأدلة معارض بمثله.
  وحكى الغزالي: أنه ينقض إذا خالف القياس الجلي، فعلى هذا ينقض قضاء أهل الظاهر، لاعتقادهم بطلان الأقيسة.
  وحكي أيضاً أنه إذا عارض الجلي خفي نقض، فعلى هذا ينقض القضاء بالاستحسان.
  وحكي عن ش: نقض القضاء بزواجة امرأة المفقود بعد أربع سنين، وإن كان قد روي عن عمر، وهذا لا وجه له، والاجماع أن الاجتهاد لا ينقض