الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا يحكم على أحدهما

صفحة 387 - الجزء 2

  وينقص إذا خالف قياسه واجتهاده خبر الواحد الصريح الذي لا يتناول إلا تأويلاً بعيداً، لأن عمر قال: ردوا الجهالة إلى السنة لما خطأه أمير المؤمنين في مسألة رجم الحامل، وقال: (ما هذه الجهالة). وكان لا يورث امرأة المفقود من دية زوجها فرجع عن ذلك. وكان عمر يفصل دية الأصابع حتى روي له أن النبي ÷ قال: «في كل اصبع عشر من الإبل». فرجع، فدل أنه لا اجتهاد مع مخالفة خبر الواحد.

  وما قاله اصح: من صحة النكاح، بلا ولي، مع قول النبي ÷: «أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل».

  وبيع أم الولد مع قوله ÷: «أعتقها ولدها».

  والشفعة للجار، مع قوله ÷: «الشفعة فيما لم يقسم».

  وشهادة الفاسق مع قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[الطلاق: ٢].

  وبطلان القصاص بالمثقل مع قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}⁣[البقرة: ١٧٩] فقال فريق من الشافعية: ينقض الحكم في مثل هذه المسائل وما شاكلها، لأن الخطأ ظاهر.

  وقال فريق: لا ينقض، لأن الخطأ إنما ظهر بقياس غير جلي.

  والمختار: أنها اجتهادية، فلا ينقض.

  وما ذكروا من الأدلة معارض بمثله.

  وحكى الغزالي: أنه ينقض إذا خالف القياس الجلي، فعلى هذا ينقض قضاء أهل الظاهر، لاعتقادهم بطلان الأقيسة.

  وحكي أيضاً أنه إذا عارض الجلي خفي نقض، فعلى هذا ينقض القضاء بالاستحسان.

  وحكي عن ش: نقض القضاء بزواجة امرأة المفقود بعد أربع سنين، وإن كان قد روي عن عمر، وهذا لا وجه له، والاجماع أن الاجتهاد لا ينقض