الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا يحكم على أحدهما

صفحة 388 - الجزء 2

  الإجتهاد، فحصل من هذا أنه لا ينقض إلا بدليل قاطع، ولو فتحنا ما ذكروه لانضربت الأحكام.

  ورأي أئمة العترة والمعتزلة والأشعرية وكثير من المتكلمين أن الحق في مسائل الخلاف الاجتهادية، كل ما يؤدي إليه اجتهاده.

  وعندح: وأهل العراق أن الحق واحد فمن أصابه، كان مصيباً عند الله، وفي الحكم، وله أجران، ومن أخطأ فهو مخطئ عند الله، مصيب في الحكم، وذلك فرضه وله أجر واحد.

  وعن ك: إن أصابه فهو مصيب في الأمرين، وإن أخطأه أخطأ عند الله وفي الحكم إلا أنه يأثم، ويقول: قد نصب الله دليلاً وأمر بالتوصل إليه.

  وللش: قول كقول ك، واختاره المروزي، والطبري لمذهبه، وقول كقول ح، واختاره الاسفراييني.

  ولا يضر الحاكم حضور الجنائز وعيادة المريض، لقوله ÷: «من عاد مريضاً خاض في الرحمة من عاد مريضاً لم تزل الملائكة تعوده في قبره، من زار مريضاً فهو في مخرف من مخارف الجنة». والمخرف: البستان.

  وقوله ÷: «إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد». له تأويلان:

  الأول: إن مشقة المصيب في نظره أكبر.

  التأويل الثاني: أن الأول مجتهد، والثاني: لم يبلغ درجة الاجتهاد.

  وما حكى محمد بن داود الظاهري أن ش شرط في الحاكم [شروطاً]⁣(⁣١)، لا توجد إلا في الأنبياء.

  [وعن بعض] ا ص ش: شرط ش في شروطاً الحاكم تمنع أن يكون بعده حاكماً، وهذا لا وجه له، وإنما شرط ما هو المعتبر في الشرع.


(١) شروطا: بياض في أ.