كتاب الحدود
كتاب الحدود
  هو في اللغة: المنع.
  في الشرع: عقوبة لاستيفاء حق الله، وكان في ابتداء الشرع حد الزنى: الحبس للثيب، والأذى بالكلام للبكر، كما قال تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ...} إلى قوله {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا}[النساء: ١٥ - ١٦] فنسخ بالجلد والرجم.
  وقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}[النساء: ٢٥] فروي بفتح الهمزة وضمها، فمن قرأ بالفتح، فالمراد: أسلمن، ومن قرأ بالضم: فالمراد: النكاح.
  والمختار: قول زيد والناصر: أن الاحصان خصلة شريفة، لا يستحقها الكفار، وإنما رجم النبي ÷ اليهوديين بحكمهم في التوراة. وقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٩]، يعني: في كتبهم.
  والمرأة إذا ساحقت المرأة، لم يجب في ذلك الحد، عند أئمة العترة، والفريقين، خلافاً لمالك، ولكن تعزران. وروي أن النبي ÷ قال لجبريل «ما أحسن ما اثنى عليك ربك» بقوله: {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ٢٠ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ٢١}[التكوير]، فما قوتك، وما أمانتك، فقال جبريل #: أما أمانتي فما عدوت ما أمرت به بشيئ قط إلى غيره. وأما قوتي: فهو أني اقتلعت مدائن قوم لوط من الأرض السفلى، وكانت أربع مدائن في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوي الذرية فهويت بها في السماء حتى سمع أهل سماء الدنيا صياح الدجاج، ونباح الكلاب، ثم ألقيتها.
  ومن قال: حد اللوطي القتل، وفي ذلك وجهان:
  أحدهما: أنه يقتل بالسيف، لأنه قد ورد في الحديث أنه: «يقتل الفاعل والمفعول به» والقتل إذا أطلق فهو بالسيف.
  الوجه الثاني: أنه يرجم لأنه قتل بالزني.