باب: حد السرقة
صفحة 411
- الجزء 2
  وإذا شهد الشاهدان في السرقة، بينا قدرها، وجنس المال وقدر النصاب وصفة الحرز. ويستحب أن يقول الشاهد، ولا نعلم له شبهة، ولا يجب ذلك، لأن الأصل عدم الشبهة، فإن قال المشهود عليه كذب الشاهد، لم يلتفت إليه، وإن قال: هو ملكي غصبه علي، أو ادعى الدار سقط الحد، وإن لم يسقط الضمان.
  وعن أمير المؤمنين: إذا وقع في الحد عسى ولعل، فقد بطل.
  قال #: تم الجزء السادس عشر في العشر - الوسطى من جمادي الآخرة سنة ٧٤٩ هـ بحصن هران والحمد لله ولي الحمد والافضال، والصلاة والسلام على محمد وآله خير آل.