فصل: في كيفية القطع
  الجزء السابع عشر من ثمانية عشر جزءاً
  
  والحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وعلى آله
  قال الإمام #: إذا أقر أنه سرق نصاباً محرزاً، وقال المقر له: كنت وهبته منه أو أبحته لم يجب القطع.
  وإذا نكل المدعى عليه السرق قطع، ورد المال عند القاسمية وش وزفر، لأنه يحكم بالنكول في الحدود والقصاص، لا يقال: ما قام مقام غيره لم يحكم به في الحدود، كشهادة النساء، لأن النكول أمر سلبي أقامه الشرع مقام البيئة والإقرار، وإنما ذلك في الأمر الثبوتي.
فصل: في كيفية القطع
  يقعد السارق، إن أمكن ويشد، لئلا يضطرب، فيقع القطع في غير موضعه، ثم تخلع كفه، حتى يستبين المفصل، وذلك بأن يشد حبل في كفه وحبل فوق كفه، ويجر الذي فوق [كفه](١) إلى نحو المرفق، والذي في كفه إلى الجهة الأخرى، ثم يقطع مرة بسكين حاد لئلا يقع تعذيب، ويجبر القاطع في القطع من باطن الكف أو من ظاهرها أو مما يلي الابهام.
  ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء: أن الأصم والأخرس يقطعان، لا يقال لعله يدلي بشبهة، لو كان ناطقاً، لأن الحد إنما يسقط بالشبهة الحاصلة، دون المتوهمة ..
  وإذا كانت إبهام اليسرى شلى لم تقطع اليمين على رأي أئمة العترة والحنفية، لأن اليسرى مع شلل الإبهام لا قوة لها على القبض، فيؤدي إلى تلف اليدين.
  فإن ذهب من اليسرى اصبعين أو ثلاث غير الابهام، فعلى رأي أئمة العترة، وف ومحمد: لا تقطع اليمني.
(١) كفه: زائدة في ب.