الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد الشرب

صفحة 418 - الجزء 2

  الحالة الثانية: أن يستولي عليه الخمر حتى صار، كالمجنون، فلا تصح تصرفاته، وعلى هذه الحالة يحمل قول من قال: لا تصح عقوده ولا تصرفاته فينبغي تنزيل الخلاف في السكر على هذا ليزول الخلاف.

  وإذا مات الشارب من الحد، فهو هدر، كحد السرقة والزنى، وروي أن عمر جلد ابنه عبيد الله في شربه للخمر فجعل يقول: قتلتني، فقال: قتلك الحق.

  هذا إذا جلد العبد عشرين والحر أربعين، فإن بلغ في الحر ثمانين، وفي العبد أربعين، لم يهدر دمها، لقول علي #: ما أجد في نفسي ممن يموت تحت العذاب إلا في حد شارب الخمر، فإنه رأي أحدثناه بعد موت الرسول ÷.

  فإن مات من الثمانين، فنصف ديته، وإن جلده واحد وأربعين احتمل أن يهدر النصف، ويجب النصف الآخر، لأنه مات من مضمون وغير مضمون، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره.

  الاحتمال الثاني: وهو المختار، أن يقسم الدية على عدد الجلدات، فيجب جزء من واحد وأربعين، ويهدر الباقي.

  ويضرب بالجريد، وما روي أنه ÷ ضرب الشارب بالنعال وأطراف الثياب فمحمول على مرضه.

  وتجب الموالاة بين الأسواط، لأن التفريق يبطل الألم.

  و من شرب ما يستبيحه، كالحنفي إذا شرب نقيع التمر والزبيب من غير سكر.

  فعن الهادي والقاسم: لا يجد ولا يفسق، وهو المختار.

  وعن الناصر وش: يحد، ولا يفسق.

  وعن ك: يحد ويفسق.