الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد المحاربين

صفحة 419 - الجزء 2

باب: حد المحاربين

  قال الأخوان والفريقان وأكثر العلماء: أن الآية نزلت فيهم وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ}⁣[المائدة: ٣٣] إلى آخرها وهو مروي عن ابن عباس.

  وقال الهادي وابن عمر: نزلت في العرنيين.

  وقيل: في أهل الذمة إذا نقضوها.

  وقيل: في أهل الحرب، ولا وجه لهذين القولين.

  ولا فرق في المحارب بين أن يكون ذمياً أو ملياً أو حربياً.

  ولا فرق بين أن يخيف في الطريق المسلمين وأهل الذمة.

  ولا فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأة، خلافاً لأح، فقال: إذا كان في المحاربين امرأة واحدة سقط الحد.

  ولا فرق بين أن يخرجوا بسلاح، أم لا، أو يكون السلاح دبوساً أو عوداً أو نحوه، خلافاً لأح.

  وفي المكان ثلاثة أقوال:

  فرأي الناصر وش وف ومحمد ومحكي عن ك، وهو المختار: أنه لا فرق بين الأمصار والبراري.

  ورأي الهادي وح: إذا قطع في المصر والقرية بحيث يلحق الغوث لم يكن محارباً.

  وعن ك: إنما يكون محارباً، إذا كان على ثلاثة أميال من القرية.

  ولو هجم على القافلة قوم، والقافلة يستقلون بدفعهم من غير ضرر ظاهر فهربوا، وتركوا⁣(⁣١) قماشهم، فهم المضيعون، فلا يكون المهاجم قاطعاً، ولو احتربوا وافترعوا من غير ضرر من الخارجين، فالظاهر أنهم قطاع للطريق.


(١) في ب: أو تركوا.