باب: حد المحاربين
  ولا يجب حد قاطع الطريق، إلا على من باشر أخذ المال، دون المغير، خلافاً لأح.
  والمحارب: إذا جرح ما فيه أرش أو قصاص من دون قتل، فلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، أنه يقتص منه ويجب عليه الأرش.
  وقتل المحارب لا يفترق الحال فيه بين أن يقتل حراً أو عبداً.
  والمختار مقالة الهادي والأخوين، والصحيح من مذهب ش:
  أن من جمع بين القتل وأخذ المال، قتل وصلب من غير قطع، لأن ما ذكره الهادي مروي عن ابن عباس، وهو لا يقوله إلا عن توقيف، فكان تفسيراً للآية، وتكون أو في قوله تعالى: {أَوْ يُصَلَّبُوا}[المائدة: ٣٣]، بمعنى الواو. ولا غاية لصلبه، بل يقف حتى تناصل عظامه.
  وحكي عن الهادي أنه أتي إليه برجلين قد قطعا الطريق، فأمر بقتلهما وصلبهما حتى تناثرت عظامهما على الأشجار.
  ومن قال: أن الصلب قبل القتل، كقول الناصر جعله ثلاثاً فإن مات قبل القتل صلب على قول الهادي، لأجل التنكيل، خلافاً للناصر.
  وقد اختار الإمام # علي هنا كقول الناصر.
  وإذا قلنا: أن القتل حق لله، وكان قد قتل جماعة، فقيل: فلا شيئ عليه، وإن عفى عنه ورثة المقتول لم يسقط القتل.
  ويقتل إذا قتل من لا يكافئه، وينعكس إذا قلنا: أنه لآدمي. وإذا كان قد قتل رجلاً في غير المحاربة قدم، لأنه حق لآدمي ولم يؤخر، فإن عفى فله الدية، وإن قتل حال المحاربة خطأ لم يقتل، وهو رأي ش أنهم محابون.
  والمختار: خلاف ذلك، لأن أخذهم على جهة الخفية.
  والمختار: قول الناصر وم والفريقين: أن حقوق الآدميين كالقذف والقصاص وأخذ المال، لا يسقط بالتوبة قبل الظفر خلافاً للهادي.