باب: حد المحاربين
صفحة 421
- الجزء 2
  وأما حقوق الله، نحو حد الزنى والسرقة والشرب، فيسقط بتوبة المحارب عند أئمة العترة وح وص، والصحيح من قول ش، وهو المختار.
  ولا يثبت حد المحاربة، إلا باقرار(١) أو شهادة كل واحد من الرفقة لرفقته، ولا يشهد لنفسه، فلو قال: أشهد أنهم تعرضوا لنا ولرفقتنا بطلت، لأنه يشهد لنفسه.
  وهؤلاء الظلمة الذين صاروا مسئولين على المدن ويأخذون أموال المسلمين محاربون، فحدهم قطع اليد والرجل من خلاف، إذا كان المأخوذ نصاباً.
(١) في ب: بالاقرار.