الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الشجاج في الرأس وغيره

صفحة 448 - الجزء 2

  ولا قصاص في نتف الشعر عند أئمة العترة والفريقين وك خلافاً لليث.

فصل: في الشجاج في الرأس وغيره

  الخارصه: التي تقشط الجلد، ولا تدميه، قال الجوهري: مشتق من خرص القصار الثوب إذا أزال ما عليه من الدرن.

  ثم الدامية: وهي التي قشطت الجلد وادمته على وجه لا يجري بل يقف محله.

  ثم الدامية: وهي التي جرى منها الدم وقطر وسال.

  وفي المثقلة تفسيران: إما أنها تنقل العظام من مكان إلى مكان، وإما إنها إذا دويت خرجت العظام.

  ولا قصاص في موضحة البدن عند القاسمية، والأخوين، وبعض اص ش، لأنها لما خالفت موضحة الرأس في الأرش خالفتها في القصاص ومنصوص ش: أن فيها القصاص، وهو المختار، فيعلم بالسواد طولاً وعرضا، كما في الرأس.

  ويستحب حلق [الشعر]⁣(⁣١) وإن اقتص مع بقائه جاز.

  وإذا كانت في العضد فزاد قدرها على عضد الجاني لم ينزل إلى الساعد، وكذا لا ينزل من الفخذ إلى الساق، ولا من الساق إلى القدم، كما لا ينزل عن موضحة الرأس إلى الوجه والقفا بل يؤخذ الأرش فيما زاد.

  ومن وجب له قصاص⁣(⁣٢) استوفاه بإذن الإمام، لأجل الخلاف، فإن فعل من غير إذنه صح ويؤدب.

  ويستحب حضور شاهدين لئلا يقع التجاحد، ولا يقتص بآلة مسمومة، لأن اللحم يتفتت.


(١) في ب: الرأس.

(٢) في ب: القصاص.