فصل: وفي الحديث عنه ÷:
  ولا يلزم، وهو المختار، لأنهم صلوا خلف من تصح إمامته، بالانكشاف، فنظير هذه المسألة، لو باع مال أبيه معتقداً أنه. حي فانكشف ميتاً، ففي صحة بيعه وجهان:
  والمختار: بطلان صلاة الإمام المحدث أو الجنب دون المؤتمين، كما هو رأي علي وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ¤، والحسن والنخعي وابن جبير من التابعين ومن الفقهاء ش، والأوزاعي، وأحمد، والحجة على هذا قوله ÷: «إذا سهى الإمام فصلى بقوم وهو جنب فقد قضيت صلاتهم ثم يغتسل هو ويعيد، وإن كان على غير وضوء فمثل ذلك».
  والمختار: صحة إمامة الصبي وإسلامه، إذ لا يمتنع في بعض الصبيان كمال عقله وتكليفه عند الله سبحانه.
  وتجوز الصلاة خلف المجنون الذي لا يطبق عليه الجنون في حالة إفاقته، فلو التبس عليه في أي الحالين صلى خلفه، ففي وجوب الإعادة وجهان:
  وقول م بالله: من ارتكب معصية لا يرتكبها إلا من كان فاسقاً لا يجوز الصلاة خلفه، وإن لم يقطع بكبرها. ومثال ذلك: من يبيع الخمور ويدخل على الشرية والبغايا.
فصل: وفي الحديث عنه ÷:
  «لعن الله رجلاً أم قوماً وهم له كارهون وامرأة بات زوجها عليها ساخطاً، ورجلاً سمع حي على الفلاح فلم يجبه».
  وتكره الصلاة خلف التمتام، وهو الذي يكرر التاء نحو: نستتعين والفأفاء: الذي يكرر الفاء، نحو: ففلله الحمد، وتجزئ لأنها زيادة لا تغير المعنى. والأرت: من يدغم أحد الحرفين ويسقط أحدهما، مثل: عليهم فيقول: عييهم، فيحذف السلام ويبدل [مكانها] ياء. والأكتع والألثغ بالمثلثة الفوقانية من يبدل