الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الحمل

صفحة 205 - الجزء 1

فصل: الحمل

  بالفتح للمصدر، وهو عبارة عن المتصل كحمل البطن، وحمل الشجرة، قال تعالى: {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا}⁣[الحجر: ٢]. بالكسر، هو الاسم: وهو عبارة عن المنفصل. قال تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ}⁣[يوسف: ٧٢].

  والكل جائز من التربيع والحمل بين العمودين، لكن التربيع أفضل عندنا.

  والأفضل أن يحمل على سرير ونحوه، إلا أن يخشى على الميت، حمل في ثوب أو بين الأيدي، ويجوز إذا ثقل الميت أن يدخل عود تحت النعش ليتحاملوه.

  ويستحب أن يجعل للمرأة خيمة فوق السرير حتى لا ترى. وعن فاطمة ^، أنها قالت: إني لضيئلة - أرادت سقيمة - فإذا مت فلا يراني الناس. فلما توفيت قالت أم سلمة، أو أسماء بنت عميس إني رأيت في أرض الحبشة يجعل للنساء نعش عليه خيمة فاتخذت خيمة. فكان أول من حمل على سرير فوقه خيمة فاطمة &.

  وضابط المشي أن يكون دون الخبب وفوق مشي العادة، بحيث لا يتضرر أحد من المسلمين، فإن خيف الانفجار بالإسراع، أو بالتبطؤ فعل ما لا يخاف معه. ويكره الركوب خلفها إلا لعذر، وروي أن الرسول ÷ ما ركب في عيد ولا جنازة.

  وروي أنه ÷ رأى شاباً راكباً، فقال: «ألا تستحيون إن ملائكة الله يمشون على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب». فإن كان عاجزاً فلا بأس، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ}⁣[النور: ٦١].

  وإن كان في الرجوع فلا بأس، لأن الرسول ÷ ركب راجعاً. ويستحب لمن مشي خلف الجنازة أن يكون قريباً؛ لأنه إذا بعد لم يكن سائراً [بعدها]⁣(⁣١) فإن سبق إلى المقبرة فهو مخير بين القعود والقيام.


(١) بعدها: زائدة في (ب).