الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: في ذكر الأعيان النجسة

صفحة 24 - الجزء 1

باب: في ذكر الأعيان النجسة

  يقال: نجس بكسر الجيم، نجس بفتحها، مثل: علم يعلم، ويحكى عن ش في أحد قوليه أن بول الغلام طاهر، وبحثت عنه في كتب أصحابه فما وجدت أحداً حكاه، وغالب ظني أن خلافه في كيفية التطهير، فقال: يكفي فيه الرش.

  وقول داود: بول الغلام الذي لم يطعم طاهر. ومن قال: ذرق الدجاج طاهر، كالعسل الخارج من النحل فقياسه فاسد لوجهين:

  الأول: أن ذرق الدجاج منتن.

  الثاني: أنا لا نسلم خروج العسل من أدبارها، فقد قيل: إنه يخرج من أفواهها، وقيل: أن الله تعالى أبهم أمرها، فلا ندري كنه حالها، ويروى أن سليمان بن داود صلى الله عَلَيْهِ أراد أن يعرف حقيقة أمرها، هل يخرج من أفواهها أو من أدبارها، فاتخذ آنية من جوهر شفاف، وجعلها فيها لرقتها، فأخذت الطين على أجنحتها ولطخت وجوه الآنية به، حتى أنه لم يعرف كيف تعسل العسل، فعرف أن الله تعالى أبهم ذلك.

  قال الإمام #: ولم يذكروا حكم دم الكتان، وأظنه غير واقع في بلادهم، وهو في معنى البق. ولما حكى الإمام # القول الحسن بن صالح: أن الدماء كلها طاهرة إلا دم الحيض، قال: كان لهذا الحسن تقدم، وفهم، وإليه تنسب فرقة من الزيدية يقال لها الصالحية، يخالفون الجارودية من جهة، أن الجارودية لا يحسنون الظن في أبي بكر وعمر، والصالحية يتولونهما، ويقولون بإمامتهما، فكان هذا الحسن هرب هو وعيسى بن زيد، من المهدي، وطلبهما فلم يقدر عليهما زماناً بالكوفة - رحمهما الله.

  والمختار: قول م بالله أن دون السافح معفو، والتفرقة بين قول م بالله والهادي، أن الهادي لا يفتقر إلى تقدير ما يعفى، لأنه طاهر، وم بالله يحتاج، وهما متفقان، أنه لا ينقض ولا يجب غسله إذا لم يكن سائلاً.