فصل: والاشتراك كالتولية
فصل: والاشتراك كالتولية
  في البعض، فإن قال: أشركتك، ولم يذكر النصف احتمل أن يصح نصفين واحتمل أن لا يصح، وهذا هو المختار.
  والاقراع في الصبي والأعجمي هو التهدد البالغ بالقول الشنيع، وروي عن الصادق جعفر بن محمد أنه جيئ إليه بصبي سرق فأمر من قرص أنامله، وأمرهم بحكها في الجدار.
  وفي هذا دلالة على جواز التعزير لغير البالغ.
  ويجوز اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية وكذلك لحفظ الدروب.
  فإن لم يكن يملكها في الحال ولكن اقتناه لذلك إن حصل في المستقبل، ففي ذلك تردد.
  المختار: جوازه.
  ويكره ادخار زبل ما لا يؤكل لحمه، وإصلاح الأرض به، لأجل مباشرة النجاسة، فإن صار رماداً، فلا كراهة.
  ولا يصح بيع الطير في الهوى ولو كان مملوكاً ويألف الرجوع، فلا يصح أيضاً.
  وأما في البرج، فإن كان بابه مغلقاً ولا يحتاج في أخذه إلى كلفه صح وإلا فلا.
  ولا يجوز إجازة البرك لصيد السمك، لأن الإجارة لا تملك بها العيان وتصح إجارتها لحبس السمك فيها.
  وما ذكره أصحابنا أن بيع الأمة ينفسخ بادعاء البائع ولدها الذي معه أو الذي أتت به لدون ستة أشهر مخالف للأصول، لأن ذلك فسخ للبيع باقرار البائع وهو غير مستمر، فلهذا لم يكن مقبولاً، فإذا أعتقها المشتري وقامت البينة بطل العتق، فإن قيل: لما بطل وهو بيع فاسد؟
  قلنا فيه أجوبة ثلاثة: