فصل: في الإقالة
فصل: في الإقالة
  حكي عن: أنه كان متوقفاً، هل الإقالة بيع أو فسخ؟ لكن الظاهر من مذهبه أنها بيع قبل القبض وبعده، فلا تصح قبل القبض.
  وقال ع وط: أنها فسخ قبل القبض إجماعاً.
  والمختار: أنها بيع لصحتها في التالف بالتقويم.
  والفرق بين كونها فسخاً أو بيعاً، فقبولها في المجلس وتلحقها الإجازة ولا يتولى طرفيها واحد، ولا تصح الإقالة إلا بعد القبض ولا يجوز للمقال أن يتصرف حتى يقبض.
  وإذا وقعت بأكثر من الثمن أو بجنس آخر، أو بتأجيل في الثمن أو غير ذلك بطلت، وتنعكس الأحكام إن قلنا: أنها فسخ.
  والمختار: أن الإقالة تصح من غير لفظها، كأن يقول: خذ حقك، وأعطني حقي ويقبل، وهذا محكي عن ع وغيره من الفقهاء، وذلك لأنها فرع على البيع، وهو يصح بغير لفظه.
  والظاهر من المذهب، وهو قول الفريقين أن لفظها معتبر.
  والظاهر من المذهب صحة الإقالة في التالف، وهو قول ش في الجديد.
  وفي ضمان قيمته ثلاثة أوجه:
  أحدها: أوفر القيم من وقت العقد إلى وقت التلف.
  والثاني: أنها يوم القبض، لأنه مقبوض بالرضاء.
  والثالث: وقت التلف، لأنه وقت التقويم.
  وقال ش في القديم: وهو محكي عن بعض أصحابنا في الشرح: أنها لا تصح، لأنها إن كانت بيعاً، فبيع المعدوم لا يصح، وإن قلنا: أنها فسخ فقد تعذر الرد، فصار كتلف المعيب. وما أرى هذا بعيداً [عن](١) الصواب.
(١) في ب: من.