كتاب: العارية
  وإذا أقر الراهن أن عبده جنى على آخر، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن، فالذي يأتي على المذهب، وهو محكي عن [ح والمزني](١): أنه لا يقبل على المرتهن. لأنه حقه لا يسقط بقول غيره، وهو المختار.
  وحكي [عن ش] قول آخر: أن القول قول الراهن، لأنه غير متهم.
  وذكر الهادي في المنتخب: أن البينة على المرتهن أن هذا الثوب هو الرهن.
  وإذا ادعى الراهن ثوباً آخر فعليه البينة. قال م بالله: وهاتان [المسألتان](٢)، مخرجتان مع ما فيهما من الإنضراب.
  قال الإمام #: لا معنى للتخريج مع [النص]، ولا معنى للاضطراب مع موافقتهما للقواعد.
كتاب: العارية
  في لفظها [ثلاث لغات]، عارية بتشديد الياء، فيها للنسبة، وفي الحديث: «العارية مردودة».
  اللغة الثانية: عارية، بحذف أحد اليائين على جهة التخفيف، كما يقال: رجل يمني ويمني ويماني ويمان، وفي الحديث: «أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية».
  بحذف أحدهما.
  اللغة الثالثة: عارة بحذف اليائين، كلاهما على جهة التخفيف، قال الشاعر:
(١) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٢) المسألتان: بياض في أ.