الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: العارية

صفحة 141 - الجزء 2

  وإذا أقر الراهن أن عبده جنى على آخر، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن، فالذي يأتي على المذهب، وهو محكي عن [ح والمزني]⁣(⁣١): أنه لا يقبل على المرتهن. لأنه حقه لا يسقط بقول غيره، وهو المختار.

  وحكي [عن ش] قول آخر: أن القول قول الراهن، لأنه غير متهم.

  وذكر الهادي في المنتخب: أن البينة على المرتهن أن هذا الثوب هو الرهن.

  وإذا ادعى الراهن ثوباً آخر فعليه البينة. قال م بالله: وهاتان [المسألتان]⁣(⁣٢)، مخرجتان مع ما فيهما من الإنضراب.

  قال الإمام #: لا معنى للتخريج مع [النص]، ولا معنى للاضطراب مع موافقتهما للقواعد.

كتاب: العارية

  في لفظها [ثلاث لغات]، عارية بتشديد الياء، فيها للنسبة، وفي الحديث: «العارية مردودة».

  اللغة الثانية: عارية، بحذف أحد اليائين على جهة التخفيف، كما يقال: رجل يمني ويمني ويماني ويمان، وفي الحديث: «أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية».

  بحذف أحدهما.

  اللغة الثالثة: عارة بحذف اليائين، كلاهما على جهة التخفيف، قال الشاعر:


(١) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٢) المسألتان: بياض في أ.