(سورة النساء)
  ودلت الآية على أن الامساك، والصلح أولى من الطلاق فهو مثل قوله تعالى {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩} وهو يدل على شرعية الصلح جملة.
  وان تحسنوا: قيل المراد الزوجة واحسانها اسقاط حقها أو بذل المال، وقيل المراد الزوج، واحسانه الامساك وعدم الاعراض بقرينة قوله تعالى {وَتَتَّقُوا}.
  {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} الآيه.
  دلت على رفع الحرج فيما لا يستطاع من المحبة والشهوة، وكان ÷ يقول: «هذه قسمتي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك».
  ويؤخذ من قوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} انه يجوز التفضيل في التبرعات ووضع المتاع والاستنفاق وانما تجب التسوية فيما تعبر بالاخلال به كالمعلقة وهي التي لا ذات بعل، ولا فارغة هذا هو الظاهر.
  وقيل ان قوله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} زيادة في التحريج، والإبهام ان التسوية امر لا يستطاع ولا تنقاد له النفس فيؤخذ من ذلك وجوب التسوية في الحقوق والتبرعات، وعنه ÷ «من كانت له امرأتان يميل مع احد اهما جاء يوم القيامة وشقه مائل».
  قال: الامير الحسين وهو ظاهر المذهب، والمحفوظ الاول وخرجه الائمة بالسنة وهو قول رسول الله ÷ «للحرة الثلثان».
  وخرجت الداخلة: فلزوجها ان يخصها بسبع للبكر وثلاث للثيب لقوله ÷ «للبكر سبعا وللثيب ثلاثا» ولفعله ÷، وذلك واجب عندنا وقال بعض المالكية بل مستحب فقط.
  وقال حص: بل تجب التسوية، والنهي للعموم.