شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 129 - الجزء 1

  وخرج من خرج من البلد فلا قسمة، وقدره ص بالله بالميل، وقيل بالبريد لفعله ÷ في اسفاره بنسائه.

  وخرج ايضا هجرة التأديب حيث خاف نشوزها.

  {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} الايه.

  دلت على شرعية الطلاق، وذكر الفناء تسلية لهما ولفظ الفراق كناية عندنا، وقال ش: بل صريح.

  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا} الايه.

  قيل: نزلت في القضاة والحكام عن ابن عباس، وقال: النيسابوري ان الرسول ÷ اختصم اليه غنى وفقير، وكان ميله مع الفقير، وقيل: نزلت في الشهود.

  {شُهَدَاءَ لِلَّهِ}: تدل على تحريم اخذ الاجرة على الحكم على الشهادة، وقد اجاز اصحابنا رزق الحاكم من بيت المال، واجازوا للشاهد اخذ الاجرة حيث لا يجب عليه الاداء أو حيث يصح فيه الادعاء.

  {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}.

  تدل على وجوب الاقرار مطلقا، وهو خلاف ما قاله أبو رشيد وقاضي القضاة، وابو مضر أنه لا يجوز الاقرار بالوديعة إذا كان صاحبها يستعين بها على المعاصي.

  وقيل: المراد ولو كانت الشهادة وبالا على انفسكم، وهذا فيه خلاف والمذهب وش: انه لا يجب حيث خشى مضرة ما وهو حيث ظنها لان شهادته امر بالمعروف، ولابد ان تؤدي الى منكر، ولكن قد يحسن حيث فيه اعزاز للدين، والمضرة عليه فقط.

  {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} الآية.

  دلت على انه لا يجوز مشاهدة المنكر فهو موافق لقوله ÷ «لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل».